فعُلِمَ أنه الموجِب لقتلهم لما غَلَوا فيه حتى مرقوا، وهم أصناف، وكان هذا أولهم قد خرج في زمنه ﷺ فعاب قَسْمه.
فكلُّ من عاب شيئًا من سنَّته فحكمه كحكمهم، فمن زعم أنه يَجُورُ في قَسمه فهو مكذَّب له، ولا يجب اتباعه عنده، وهو مناقض لما تضمَّنته الرسالة من أمانته ووجوب طاعته، وزوال الحرج عن النفس من قضائه بقوله وفعله، فإن الله قد أوجبَ طاعتَه والانقيادَ لحكمه، وأنه لا يَحِيْف على أحدٍ، فمن طَعَنَ في هذا فقد طعن في صحَّةِ تبليغه، وذلك طَعْن في الرِّسالة، وهذا من أقبح الكفرِ وأشنعِه.
* * *
1 / 77
مقدمة المصنف
المسألة الثانية: أنه يتعين قتله، ولا يجوز استرقاقه، ولا المن عليه، ولا فداؤه
المسألة الثالثة: أنه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما أو كافرا