أن يضرب عليها الحجاب وتكون من أمهات المؤمنين، وبين أن يطلِّقها فتنكح من شاءت، فاختارت النكاحَ، فتزوَّجها عكرمةُ بعد رسول الله، فبلغ أبا بكرٍ فَهَمَّ بقتلهما حتى قال له عمر: ما هي من أمهات المؤمنين، فتركها (^١).
* * *
(^١) أخرجه ابن جرير في "تفسيره": (١٠/ ٣٢٧) عن عامر الشعبي مرسلًا. وانظر "المستدرك": (٤/ ٣٨)، و"الإصابة": (٤/ ٣٩٣)، و"تفسير ابن كثير": (٣/ ٥١٣).
1 / 51
مقدمة المصنف
المسألة الثانية: أنه يتعين قتله، ولا يجوز استرقاقه، ولا المن عليه، ولا فداؤه
المسألة الثالثة: أنه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما أو كافرا