وعن ابن أبي مليكه أن ابن الزبير رضي الله عنه أوتر بركعة في بيته وقال الزهري كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون في ركعتي الوتر وعن أبي مجلز أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أوتر بركعة وعن عقبة بن عبد الغافر أنه كان إذا أوتر سلم في الركعتين
وعن ابن جريج سأل إنسان عطاء فقال ما أدنى ما يكفي المسافر من الوتر قال ركعة واحدة إن شاء قلت والمقيم إن شاء أوتر بركعة لا يزيد عليها قال نعم
وعن عبيد الله العتكي رأيت سعيد بن جبير أوتر بركعة
وعن عاصم قلت لمحمد بن سيرين اتفصل بين الركعة والركعتين في الوتر قال نعم واتسحر بينهما
وعن ابن عون سألت الحسن ايسلم الرجل في الركعتين من الوتر قال نعم
وعن عقيل رأيت ابن شهاب يوتر بعد العشاء بخمس يسلم في كل ركعتين ويوتر بواحدة
وسئل عطاء عن الرجل أيسلم بين الركعتين من الوتر قال نعم
وقال مالك فأنا أوتر بواحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توتر له ما قد صلى وعنه الصواب في الوتر أن يسلم في الركعتين والركعة التي يوتر بها حتى يسمع من يليه
وسئل عمن نسي أن يسلم بين الركعتين الأوليين وبين الوتر حتى استوى قائما للثالثة وهو ممن يفصل قال إن ذكر قبل أن يركع جلس ثم سلم وسجد سجدتي السهو ثم قام فأوتر
صفحہ 66