وقد روى عنه أنه أوتر بتسع لم يجلس إلا في الثامنة والتاسعة وكل ذلك جائز أن يعمل به اقتداء به صلى الله عليه وسلم غير أن الاختيار ما ذكرنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل أجاب أن صلاة الليل مثنى مثنى فاخترنا ما اختار هو لأمته وأجزنا فعل من اقتدى به ففعل مثل فعله اذ لم يرو عنه نهي عن ذلك بل قد روي عنه أنه قال ما شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر بثلاث ومن شاء فليوتر بواحدة غير أن الأخبار التي رويت عنه أنه أوتر بواحدة هي اثبت وأصح وأكثر عند أهل العلم بالأخبار واختياره حين سئل كان كذلك فلذلك اخترنا الوتر بركعة على ما فسرنا واخترنا العمل بالأخبار الأخر لأنها أخبار حسان غير مدفوعة عند أهل العلم بالأخبار
صفحہ 61