134

============================================================

26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى الختصر الكبيرلابن عبد الحكم 1329 لا يقتل الوزغ ولا قردا ولا خنزيرا، ويفتدي من الثعلب إذا قتله(2) * لا نحب أن يقتل حدأ ولا غرابا إلا أن يضراه لا بأس بقتل الفآرة والعقرب والحية وإن لم تضره، ولا أرى أن يقتل صغار الدواب، ولا فراخ الغربان في وكورها(5، ويدي المحرم الصقر والبازي إذا قتله، ولا بأس بقتل الحية والفآرة والعقرب في الحرم لا يحب لأحد أن يقتل الحداة والغراب في الحرم خوف الذريعة إلى الاصطياد ولوضراه ما رأيت باسا (5)- * لا بأس بقتل المحرم الحية الصغيرة لا أرى للمحرم أن يخرج معه بصقر ولا بازي

93 من غطى رأسه وهو محرم فأكنه من برد أو حر افتدى وإن كان ناسيا(4)، وكذلك (9) من مس طيبا، والناسي والجاهل والمضطر سواء لا بأس بلباس المحرم المنطقة والهميان للمنفق يربط ذلك على بطنه، ويفضي بذلك إلى جلده، ولا يجعله من فوق إزاره (11) يفعل بالميت المحرم ما يفعل بالحلال في كفنه (1) (ق:3/أ]، وانظر: المدونة:428/2، والنوادر والزيادات: 462/2..

(2)(ق: 1/3]، وانظر: الموطأ: 352/1، والمدونة: 422/2، والنوادر والزيادات: 462/2..

(3) انظر: النوادر والزيادات:462/2،.

(4)(ق: 3/أ]، وانظر: النوادر والزيادات:462/2.

(5) (ق: 13أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 962/2. ونصه فيه: "قال في "المختصر": لا أحب لأحد قتلهما في الحرم، خوف الذريعة لاصطياد، إلا أن يؤذياه. ولا تصاد في الحرم الرخمة، ولا الثعلب، ولا الضيع، ولا الهرالوحشي أو الانسي".

(5)[ق:113].

(7)3ق:113] (9) انظر: المدونة:961/2، والنوادر والزيادات: 358/2.

(9)(ق: 3/أ]، وانظر: المدونة:453/2، والنوادر والزيادات:462/2..

(10)[ق: 3/أ]، وانظر: المدونة: 475/2.

(11)(ق: 1/3)، وانظر: النوادر والزيادات: 555/7.

صفحہ 134