============================================================
26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى 1129 الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ذلك بفريضة لننحاة الفطرا قلت: ارايت زكاة الغطر؟ قال: زكاة الفطر تخرج عن كل إنسان صاع بصاع البي. قلت: فإن طاع بأكثر من ذلك؟ قال: فلا يفعل، ولا يزيد على صاع في زكاة الفطر، ويتطوع بعد ذلك لنفسه ما شاء، ووقته الذي يستحب إخراجها له إذا طلع )9 الفجر من يوم الفطر، وإن آخرج قبل ذلك بيوم أو يومين أجزآه ذلك، * زكاة الفطر على أهل البادية وأهل القرى (4) ليس عليه آن ينقيه إذا آخرجه إذا كان طعاما ليس بغليث يؤدي المسافر عن نفسه (4) من فرط فيها يعني في زكاة الفطر؛ فليخرجها ( * لا يدفع فى زكاة الفطر ثمنا يؤدي التمر والشعير إذا كان يأكل منه والأرز والذرة إذا كان يأكل منها وكذلك كل ما يجب فيه الزكاة؛ فإنه يخرجه في زكاة الفطر إذا كان من طعامه ، (51701 لا يؤدي في زكاة الفطر تينا ولا جوزا ولا لوزا (1)(ز12: 19/ب]. وانظر: الموطأ: 269/6، والمدونة: 176/2. .
(2)(ز12: 1122]، وانظر: الموطأ: 299/7، والنوادر والزيادات:307/2، والان والتحصيل:459/2. .
(3) (ز12: 1/29)، وانظر: الموطأ: 285/2، والبيان والتحصيل: 249/27. .
(4)(ز12: 29) ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 962/2. والغلث: الخلط، وفي المحكم: الغلث: خلط البر بالشعير أو الذرة، وفلان يأكل الغليث والغليث: الخبز المخلوط من الحنطة والشعير. انظر: لسان العرب، لابن منظور:172/2 (5)[ز12: 23/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 365/2..
(5)[ز12: 23/ب]، وانظر: المدونة: 296/2، والنوادر والزيادات: 363/2..
(7)(ز12: 23/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 363/2..
(8)[ز12: 24/أ]، وانظر: النوادر والزبادات: 361/2..
(9)(ز12: 24/أ]، وانظر: المدونة: 293/2، والنوادر والزيادات:302/2..
صفحہ 114