74

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

تحقیق کنندہ

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

قال وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف أنه يقول في أول الأذان والإقامة الله أكبر مرتين

قال أبو جعفر وروى نحو ذلك أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني عثمان بن السائب عن أم عبد الملك بن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقنه الأذان فقال في أوله الله أكبر مرتين

قال أبو يوسف سألت أبا حنيفة عن التثويب فقال حدثنا حماد عن إبراهيم أن التثويب كان في صلاة الغداة ولم يكن في غيرها وكان الصلاة خير من النوم فأحدث الناس حي على الصلاة مرتين والفلاح مرتين

قال إبراهيم ذلك حسن وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف

قال أبو جعفر ومعنى ما ذكره إبراهيم أن الصلاة خير من النوم يعني في الأذان لصلاة الغداة بين حي على الفلاح وبين الله أكبر الله أكبر

وقال الثوري في التثويب وهو قوله الصلاة خير من النوم في نفس الأذان قعد قوله حي على الفلاح قال وبلغنا عن أبي محذورة وبلال أنهما كانا يقولانه

وقال الحسن بن حي في الفجر وفي العشاء

قال أبو جعفر ولم نجد ذلك التثويب في غير الفجر عن أحد من الفقهاء غيره

صفحہ 188