66

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایڈیٹر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وروي عن الحسن وسعيد وأحدهما إنما لم يغسل شهداء أحد لكثرتهم والشغل عن ذلك

قال أبو جعفر وليس على هذا القول أحد من فقهاء الأمصار غير عبيد الله بن الحسن

وروي الزهري عن عبد الله بن ثعلبة أن البني صلى الله عليه وسلم قال لقتلى أحد زملوهم بجراحهم فإنه ليس من كلم يكلم إلا أتى يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك فجعل العلة غير ما ذكر هؤلاء من الشغل

112 فيمن قتله غير أهل الحرب

قال أصحابنا من قتل مظلوما بحديدة لم يغسل

وقال مالك يغسل إلا من قتله المشركون ويغسل من قتله اللصوص والبغاة

وقال الثوري من قتل مظلوما لا يغسل ومن أكره رجلا فمات لم يغسل وإن قتل في قصاص لم يغسل في رواية المحاربي وغسل في رواية المعافي

وقال الأوزاعي قتيل الخطأ لا يغسل

والشافعي في أحد قوليه يغسل إلا من قتله أهل الحرب

وفي الآخر قتيل البغاة لا يغسل

صفحہ 180