44

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایڈیٹر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وقال سعيد بن المسيب قال عمر وعثمان وعائشة إذا مس الختان الختان وجب الغسل

وروي عن عائشة أيضا إذا التقى الختانان وجب الغسل

قال أبو جعفر الأولى اعتبار مماسة الختانين لا محاذاته والالتقاء يحتمل المحاذاة ويحتمل المماسة كقوله تعالى

﴿فالتقى الماء على أمر قد قدر

القمر 12

73 في غسل يوم الجمعة

قال أصحابنا والثوري والاوزاعي والشافعي مستحب وقال مالك من اغتسل يوم الجمعة في أول نهاره وهو لا يريد غسل الجمعة فإنة لا يجزىء عنة حتى يغتسل لرواحة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر ( اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل )

74 في وقت الغسل

قال أبو يوسف إذا اغتسل بعد طلوع الفجر ثم أحدث فتوضأ فشهد الجمعة لم يكن كمن شهد الجمعة على غسل

صفحہ 158