29

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایڈیٹر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

39 فيمن مسح بإصبع

قال أصحابنا فيمن مسح رأسه أو خفه بإصبع أو إصبعين أنه لا يجزئه حتى يمسح بثلاث أصابع

وقال زفر والثوري إذا مسح بإصبع يجزئه إلا أن زفرا قال الربع

وقال الشافعي رضي الله عنه المسح ببعض اليد جائز

40 فيمن غسل رجليه ولبس

قال أصحابنا يجزئه إذا أكمل وضوءه بعد اللبس قبل الحدث وكذلك إذا غسل إحدى رجليه ولبس وهو قول الثوري

وقال مالك والشافعي لا يجزئه إلا أن يكون لبس خفيه بعد إكمال الوضوء

وفي حديث الشعبي عن عروة بن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأهويت إلى خفيه لأنزعهما فقال مه أقرا الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أدخلت قدميك الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما

صفحہ 143