231

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایڈیٹر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وقال مالك من سبح أو هلل ولم يخطب فإنه يعيد ما لم يصل وإن صلى فلا إعادة عليه

وقال الأوزاعي إذا التبست عليه الخطبة فإن كان تشهد أمر المؤذن فليقم الصلاة ويصلون الجمعة ركعتين

وقال الشافعي أقل ما يقع عليه اسم خطبة الجمعة في الخطبتين جميعا أن يحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله ويدعو إلى الآخرة فإن لم يخطب خطبتين يجلس بينهما صلى الظهر أربعا

قال أبو جعفر إن لم يخطب خطبتين يجلس بينهما لم تجزه الجمعة

خلاف الإجماع ما قال به غيره

ولما كان لو خطب خطبتين قاعدا جازت الجمعة ولم يقع بينهما فصل كذلك يجوز إذا قام موضع القعود

313 في الجمعة بغير سلطان

قال أصحابنا لا تجزىء

وذكر عن محمد أن أهل مصر لو مات وإليهم جاز أن يقدموا رجلا يصلي بهم الجمعة حتى يقدم عليهم والي

قال أبو جعفر روى مالك عن الزهري قال شهدت العيد مع علي رضي الله عنه وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب

صفحہ 345