218

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایڈیٹر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وذكر أبو سليمان عن محمد أنه إذا خرج الأمير إلى الجبانة للأستقساء فصلى بالناس الجمعة وهو على غلوة في مصر وصلى خليفته في الجامع أنه تجزئهما جميعا

وقال مالك لا تجوز الجمعة إلا في مسجد الجامع وإن استخلف الإمام من يصلي بالناس الجمعة وصلى وهو في العسكر الجمعة لم تجزه

قال الشافعي لا يجمع في مصر وإن عظم إلا في مسجد واحد

قال أبو جعفر روي عن علي كرم الله وجهه أنه صلى العيد بالناس بالجبانة واستخلف رجلا يصلي بضعفة الناس في المسجد

ولا يقال ذلك من طريق الرأي وقد حضره الصحابة فلم يخالفوه

فإن قيل روى شعبة عن محمد بن النعمان سمعت أبا قيس يحدث عن هزيل أن عليا عليه السلام أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس في المسجد يوم فطر أو يوم أضحى وأمره أن يصلي أربعا

صفحہ 332