20

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

تحقیق کنندہ

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وقال زفر ومالك لا يجزئه أن يصلي عليه إلا أن مالكا يقول لا يعيد بعد الوقت وكذلك قال إذا تيمم به

وقال الثوري إذا جف فلا بأس بالصلاة عليه

وقال الحسن بن حي لا يصلي عليه حتى يغسله وإن صلى قبل ذلك لم يجزئه

وقال الشافعي رضي الله عنه يصب عليه ذنوب من ماء وإن بال اثنان لم يطهره إلا ذنوبان فإن لم يذهب ريحه ولم ينشف الأرض لا يطهر بالماء

23 في مقدار الطهور

قال أصحابنا والثوري صاع في الغسل ومد في الوضوء

ولم يقدر مالك والشافعي

24 في نية الطهارة

قال أصحابنا يجزىء كل طهارة بماء بغير نية ولا يجزىء التيمم إلا بالنية وهو قول الثوري

وقال الأوزاعي يجزىء الوضوء بغير نية ولم يحفظ عنه في التيمم شيء

وقال مالك والشافعي والليث لا يجزىء الوضوء ولا الغسل ولا التيمم إلا بنية

صفحہ 134