189

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایڈیٹر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في أعطان الإبل وأباح في مرابض الغنم وهذا لخوف العطب لأنه لو كان لأجل النجاسة لم يفرق بينهما

260 متى يقوم المسبوق إلى القضاء

روى محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم

إذا سلم الإمام فلا يتحرك الرجل حتى ينتقل الإمام إلا أن يكون الإمام لا يفقه

وقال محمد وبه نأخذ لأنا لا ندري لعل عليه سجدتا السهو فإذا كان ممن يفقه أمر الصلاة فلا بأس بالإنتقال وذلك فيمن فاته شيء من الصلاة ومن لم يفته لأنه لا يأمن أن يكون على إمامه شيء يجب عليه إتيانه به

وقال مالك يقوم المسبوق لقضاء ما عليه بعد سلام الإمام قبل أن يقوم فإن كان الإمام نوى تسليمتين ينتظره حتى يفرغ من سلامه كله

وقال الأوزاعي لا يقوم أحد قبل قيام الإمام إلا أن يقوم رجل في قضاء ما سبقه به الإمام

وقال الشافعي يثب الإمام ساعة يسلم إلا أن يكون معه نساء فيثبت لينصرفن قبل الرجال

صفحہ 303