مختصر اختلاف العلماء
مختصر اختلاف العلماء
ایڈیٹر
د. عبد الله نذير أحمد
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,095 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
ایڈیٹر
د. عبد الله نذير أحمد
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
قال ولو كان ما يفعله الإمام أول صلاته لاستحال أن يكون قاضيا لشيء فائت لأن الذي يصلي في موضعه ليس بفائت وفي إجماعهم أنه يقضي بقية صلاته كما وردت السنة دليل على أن الذي يقضيه فائت وأن الذي صلى مع الإمام ليس مدركا للفائت
فإن قيل فلم يأمره إذا قضى الفائت بالتشهد وقد قعده قبل ذلك عدل في موضعه
قيل له لأنه لم يفعل التسليم ومن سنة التسليم أن يكون عقيب التشهد
قال أبو حنيفة ومحمد يجزئه
وقال أبو يوسف لا يجزئه وهو قول مالك
قال ابن وهب عن مالك يلغي تلك الركعة ولا يعدها من صلاته إذا لم يرجع صلبه
وقال ابن عبد الحكم عنه إذا رفع رأسه من الركوع ثم يهوي ساجدا قبل أن يعتدل أنه يجزئه
وقال الأوزاعي والشافعي إذا لم يرفع رأسه من الركوع لم يعتد بتلك الركعة حتى يقوم فيعتدل صلبه قائما
صفحہ 294