مختصر اختلاف العلماء
مختصر اختلاف العلماء
ایڈیٹر
د. عبد الله نذير أحمد
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,095 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
ایڈیٹر
د. عبد الله نذير أحمد
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
ولم يفرق بين قعوده في الرابعة وبين تركه فدل على أنه لا فرق بين أن يقعد أو لا يقعد
قال أبو بكر أحمد بن علي الرازي قوله عليه الصلاة والسلام فليبن على اليقين ويدع الشك قد اقتضى القعود في الرابعة لأنه لا يكون ثابتا على اليقين إلا كذلك
قال أصحابنا والثوري والأوزاعي إذا أتى في كل ركعة منها السجدة وترك باقي السجدة وأتى إلى آخر صلاته فسجدهن وعليه سجود السهو
وقال أصحابنا إن لم يقعد في الركعة بسجدة حتى ركع فالركوع الثاني لغو لا يعتد به
وقال مالك والليث إذا ترك من الركعة سجدة واحدة لم يعتد بالركعة الثانية ما لم يسجد تلك السجدة وكذلك قول الشافعي
وقال الحسن بن حي في رجل صلى أربع ركعات وسها أن يسجد لشيء منها ثم ذكر وهو جالس في الرابعة أنه لا يسجد ثماني سجدات ويسجد للسهو وتجزئه صلاته قال فإن فعل ذلك جاهلا متعمدا فإذا ركع الثانية قبل أن يسجد للأولى فسدت صلاته واستقبل
صفحہ 281