158

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایڈیٹر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وقال مالك إذا كان دخل المسجد فليدخل مع الإمام ولا يركعهما وإن لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة فليركع خارج المسجد ولا يركعهما في شيء من أفنية المسجد الذي يصلي فيه الجمعة اللاصقة بالمسجد وإن خاف أن تفوته الركعة مع الإمام فليصل معه

وقال الثوري إن خشي فوت ركعة دخل معه ولم يصلهما وإن كان قد دخل المسجد

وقال الأوزاعي إذا دخل المسجد يركعهما إلا أن يوقن أنه إن قعد فاتته الركعة الآخرة فأما الركعة الأولى فليركع وإن فاتته

وقال الحسن بن حي إذا أخذ المقيم في الإقامة فلا تطوع إلا ركعتي الفجر

وقال الشافعي من دخل المسجد وأقيمت صلاة الصبح فليدخل مع الناس ولا يركع ركعتي الفجر

وروى شعبة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

وروى أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

وروى إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع الأنصاري عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

صفحہ 272