139

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایڈیٹر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وقال مالك إذا غلبته عينه ففاته ركوعه وحزبه الذي كان يصلي فأرجو أن يكون خفيفا أن يصليه بعد طلوع الفجر وأما غير ذلك فلا يعجبني أن يصلي بعد انفجار الصبح إلا ركعتي الفجر

لم يختلفوا أنه لا يصلي تطوعا مبتدأ ليس هو حزبه الفائت فالقياس أن يكون ما فاته من حزبه مثله لأنه تطوع كالصلاة بعد الفجر وبعد العصر لم يختلف فيه حزبه الفائت والمبتدأ

وقد روي كراهة ذلك عن أبن عمر

201 إذا ركع في بيته ركعتي الفجر ثم أتى المسجد هل يصلي لدخوله

قال أصحابنا والليث والأوزاعي إذا صلى ركعتي الفجر في بيته ثم أتى المسجد ولم تقم الصلاة أنه لا يركع لدخول المسجد ويجلس

وقال مالك في رواية أشهب يركع أحب إلي

وقال ابن القاسم عنه أحب إلي أن يقعد

202 فيما يجزىء من السجود

قال أبو حنيفة وإن سجد على أنفه أو على جبهته أجزأه

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي إذا لم يسجد على جبهته لم يجزه

وقال الحسن بن حي إن لم يلصق أنفه بالأرض لم يجزه

صفحہ 253