مختصر فی اصولِ فقہ

Ibn al-Lahham d. 803 AH
73

مختصر فی اصولِ فقہ

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

تحقیق کنندہ

د. محمد مظهربقا

ناشر

جامعة الملك عبد العزيز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

فعلى عدم التّكْرَار لَا يقتضى إِلَّا فعل مرّة أَو يحْتَمل التّكْرَار أَولا يدل على الْمرة والمرات أَو الْوَقْف فِيمَا زَاد على مرّة والمرات أَقْوَال مَسْأَلَة اذا علق الْأَمر على عِلّة ثَابِتَة وَجب تكرره بتكررها اتِّفَاقًا وَأَن علق على شَرط أَو صفة فكالمسالة قبلهَا وَاخْتَارَ القاضى وَأَبُو البركات وَغَيرهمَا التّكْرَار هُنَا مَسْأَلَة من قَالَ الْأَمر للتكرار قَالَ للفور وَاخْتلف غَيرهم فَذهب الْأَكْثَر للفور وللتراخى عِنْد أَكثر الشَّافِعِيَّة وَعَن أَحْمد مثله وَقَالَ الإِمَام بِالْوَقْفِ لُغَة فَإِن بَادر امتثل وَقيل بِالْوَقْفِ وان بَادر مَسْأَلَة الْأَمر بشىء معِين نهى عَن ضِدّه من حَيْثُ الْمَعْنى لَا اللَّفْظ عِنْد الْأَكْثَر وَعند اكثر الأشاعرة من جِهَة اللَّفْظ بِنَاء على أَن الْأَمر والنهى لَا صِيغَة لَهما وَعند الْمُعْتَزلَة لَا يكون نهيا عَن ضِدّه لَا لفظا وَلَا معنى بِنَاء على إِرَادَة الْمُتَكَلّم وَلَيْسَت مَعْلُومَة

1 / 101