مختصر فی اصولِ فقہ

Ibn al-Lahham d. 803 AH
140

مختصر فی اصولِ فقہ

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

تحقیق کنندہ

د. محمد مظهربقا

ناشر

جامعة الملك عبد العزيز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

وَيقدم الْأَكْثَر صَحبه ذكره ابْن عقيل وابو الْخطاب وَزَاد أَو قدمت هجرته ويرجح بِكَوْنِهِ مَشْهُور النّسَب وَانْفَرَدَ الآمدى أَو غير ملتبس بمضعف وبتحملها بَالغا ذكره ابْن عقيل قَالَ وَأهل الْحَرَمَيْنِ أولى وَلَا يرجح بالذكورية وَالْحريَّة على الْأَظْهر ويرجح الْمُتَوَاتر على الْآحَاد والمسند على الْمُرْسل عِنْد الْجُمْهُور وَقَالَ الجرجانى وَأَبُو الْخطاب الْمُرْسل أولى قَالَ ابْن المنى وَسَوَاء مُرْسل الصحابى وَغَيره لجَوَاز أَن يكون الْمَجْهُول غير حَافظ وَأَن كَانَ عدلا ومرسل التابعى على غَيره والمتفق على رَفعه أَو وَصله على مُخْتَلف فِيهِ الْمَتْن يرجح النهى على الْأَمر وَالْمُخْتَار الْآمِر على الْمُبِيح والأقل احْتِمَالا على الْأَكْثَر والحقيقة على الْمجَاز وَالنَّص على الظَّاهِر وَمَفْهُوم الْمُوَافقَة على الْمُخَالفَة الْمَدْلُول يرجح الْحَظْر على الْإِبَاحَة عِنْد أَحْمد وَأَصْحَابه وَقَالَ ابْن أبان وَبَعض الشَّافِعِيَّة يتساويان ويسقطان

1 / 170