132

مختصر فی اصولِ فقہ

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

تحقیق کنندہ

د. محمد مظهربقا

ناشر

جامعة الملك عبد العزيز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

مَسْأَلَة مَذْهَب التابعى لَيْسَ بِحجَّة عِنْد الْأَكْثَر وَكَذَا لَو خَالف الْقيَاس فى ظَاهر كَلَام أَحْمد وأصحابنا خلافًا لأبى البركات مَسْأَلَة الِاسْتِحْسَان هُوَ الْعُدُول بِحكم الْمَسْأَلَة عَن نظائرها لدَلِيل شرعى خَاص وَقد أطلق أَحْمد والشافعى القَوْل بِهِ فى مَوَاضِع وَقَالَ بِهِ الحنفى وَأنْكرهُ غَيرهم وَهُوَ الْأَشْهر عَن الشافعى حَتَّى قَالَ من اسْتحْسنَ فقد شرع وَلَا يتَحَقَّق اسْتِحْسَان مُخْتَلف فِيهِ مَسْأَلَة الْمصلحَة إِن شهد الشَّرْع باعتبارها كاقتياس الحكم من مَعْقُول دَلِيل شرعى فَقِيَاس أَو ببطلانها كتعيين الصَّوْم فى كَفَّارَة رَمَضَان على الْمُوسر كالملك وَنَحْوه فلغو أَو لم يشْهد لَهَا بِبُطْلَان وَلَا اعْتِبَار معِين فهى إِمَّا تحسينى كصيانة المراة عَن مُبَاشرَة عقد نِكَاحهَا الْمشعر بِمَا لَا يَلِيق بالمروءة بتولى الولى ذَلِك

1 / 162