3 ثم: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكذا، أو نهى عنه. أئمتنا والجمهور: الظاهر سماعه منه بلا واسطة، ويحتملها خلافا للقاضي(1). الشيخ [الحسن]: يحمل على ثبوته عنده بدليل قاطع من سماع أو تواتر(2). فأما إذا قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكذا، أو نهانا عنه مع ذكر المفعول، فذلك أظهر في سماعه منه صلى الله عليه وآله وسلم، وفي كونه حجة. وقال داود(3): ليس بحجة حتى ينقل لفظه صلى الله عليه وآله وسلم . فأما قول التابعي: أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمرسل.
4 ثم: أمرنا بكذا أو نهينا عنه. أئمتنا والجمهور: وهو حجة من نوع المرفوع المسند، لظهوره في أنه صلى الله عليه وآله وسلم هو الآمر الناهي، خلافا لبعض المحدثين والحنفية، لاحتمال أن يكون الآمر غيره من أكابر الصحابة، وفي التابعي وجهان. وكذا أجب أو حرم ونحوهما من صيغ مالم يسم فاعله. المنصور: كذلك بشرط أن لا يكون للاجتهاد في ذلك مسرح. الحفيد وغيره: إن كان الصحابي من الأكابر كالعشرة فهو صلى الله عليه وآله وسلم الآمر والناهي(4)، وإن كان من غيرهم فيحتمل.
الإمام يحيى: إن كان بعد وفاته فكذلك(5)، وإن كان في حياته فهو الآمر صلى الله عليه وآله وسلم.
صفحہ 16