125

مختصر الفتاوى المصرية

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

ایڈیٹر

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

أحدُهما: لا تصحُّ؛ قالَه طائفةٌ من قدماءِ أصحابِ أحمدَ، وبعضُ متأخِّريهم، وطائفةٌ من السلَفِ.
والثاني: تصحُّ معَ إثمِه بالتَّرْكِ، وهو المأثورُ عن أحمدَ وأكثرِ أصحابِه.
وحمَل بعضُهم التفضيلَ في الحديثِ على غيرِ المعذورِ؛ لأن المعذورَ يُكتَبُ له أجرُه لو كان صحيحًا مقيمًا، وجعَله حجةً على صحةِ صلاةِ المنفرِدِ.
ومَن لم يصَحِّحْها قال: بل المرادُ به المعذورُ، ولكن ليس كلُّ معذورٍ يُكتَبُ له ما كان يعملُ؛ بل إنَّما يُكتَبُ لمن كانت نيَّتُه - لولا العذرُ - أن يعملَ، ومَن عادتُه ذلك، فهذا يُكتَبُ له ما كان يعملُ وهو صحيحٌ، أمَّا مَن لم يكُنْ له نيةٌ، ولا عادةٌ كيفَ يُكتَبُ له ما لم يكُنْ من عادتِه العملُ به؟! فليس فيه دليلٌ على صحةِ صلاةِ المنفرِدِ من غيرِ عذرٍ.

1 / 129