مختصر الفتاوى المصرية
مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
تحقیق کنندہ
د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
ناشر
ركائز للنشر والتوزيع - الكويت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م
پبلشر کا مقام
توزيع دار أطلس - الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مختصر الفتاوى المصرية
بدر الدین باعلی d. 778 AHمختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
تحقیق کنندہ
د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
ناشر
ركائز للنشر والتوزيع - الكويت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م
پبلشر کا مقام
توزيع دار أطلس - الرياض
(^١) زاد في المطبوع: (فقد اتفقَ أئمةُ المسلمينَ على أن اتخاذَ القبورِ للدعاءِ عندَها أو الصلاةِ ليسَتْ من دِينِ الإسلامِ، وقد تواترَتِ السُّننُ في النهيِ عن اتخاذِها لذلك). وينظر أصل الفتوى من قوله: (وصلاة الجماعة …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٢٢، الفتاوى الكبرى ٢/ ٢٦٧. (^٢) زاد في المطبوع: (وهذا هو المنصوصُ عن أحمدَ وغيرِه من أئمةِ السلَفِ وعلماءِ الحديثِ). (^٣) جاء في الاختيارات للبعلي ص ١٠٣: (والجماعة شرط للصلاة المكتوبة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، واختارها ابن أبي موسى، وأبو الوفاء بن عقيل، ولو لم يمكنه الذهاب إلا بمشيه في ملك غيره فعل، فإذا صلى وحده لغير عذر لم تصح صلاته). وقد بين شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٣٣) معنى كونها شرطًا بقوله: (من فوَّت الجماعة الواجبة التي يجب عليه شهودها، وليس هناك جماعة أخرى؛ فإنه يصلي منفردًا، وتصح صلاته هنا؛ لعدم إمكان صلاته جماعة، كما تصح الظهر ممن تفوته الجمعة، وليس وجوب الجماعة بأعظمَ من وجوب الجمعة، وإنما الكلام فيمن صلى في بيته منفردًا لغير عذر، ثم أقيمت الجماعة، فهذا عندهم عليه أن يشهد الجماعة، كمن صلى الظهر قبل الجمعة عليه أن يشهد الجمعة).
1 / 128