40

Mukhtasar al-Fawa'id al-Makkiyah fi ma Yahtajuhu Talabat al-Shafi'iyyah

مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية

تحقیق کنندہ

يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

به للغَيْرِ بِمَعْنَى الإِرْشَادِ. اهـ. من ((الفَوَائِدِ المَدَنِيَّة))(١)، و ((الَّتذْكِرَةِ))(٢)، و ((نَشْرِ الأَعْلامِ)).

[شروط التقليد]

قال في ((التَّذْكِرَةِ)): (وشُرُوطُ التَّقْلِيدِ سِتَّةٌ:

(الأول) أَنْ يَكُونَ مَذْهَبُ المُقَلَّدِ بِهِ مُدَوَّناً؛ لِتَتَمَكَّنَ فِيهِ عَوَاقِبُ الأَنْظَارِ، وَيَتَحَصَّلَ لَهُ العِلْمُ اليَقِينِيُّ بِكَوْنِ المَسْأَلَةِ المُقَلِّدِ بِها مِنْ هذِهِ المَذَاهِبِ.

(الثاني) حِفْظُ المُقَلِّدِ شُرُوطَهُ فِي تِلْكَ المَسْأَلَةِ.

(الثالث) أَن لا يَكونَ التَّقْلِدُ فِيما يُنْقَضُ فِيهِ قَضاءُ القاضِي، بِأَنْ لا يَكونَ خِلافَ نَصِّ الكِتَابِ، أَو السُّنَّةِ، أَوِ الإِجْمَاعِ، أَو القِيَاسِ الجَلِّ.

(الرابع) أَنْ لا يَتَّبِعَ الرُّخَصَ، بِأَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ بِالأَسْهَلِ، لِتَنْحَلَّ رِبْقَةُ التَّكْلِيفِ مِنْ عُنُقِهِ. قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرَ(٣): (وَمِنْ ثَمَّ كَانَ

(١) الفَوَائِدُ المَدَنِيَّةُ فِيمَنْ يُفْتَى بِقَوْلِهِ مِنْ أَئِمَّةِ الشّافِعِيَّةِ))، لمحمد بن سليمان الكُرْدِي (ت ١١٩٤ هـ) وصلنا منه خمس نسخ خطية، أقدمها في المكتبة الأزهرية بالقاهرة برقم [(٣٢٨١) ٦٢٦٨٢] في ١٤٥ ورقة، كتبها أحمد بن علي الكردي سنة ١٢١١ هـ، وانظر سائرها في (الفهرس الشامل للمخطوطات - الفقه - ٨٠٨/٧).

(٢) تذكرة الإِخوان للعليجي، يأتي ص ٩١.

(٣) هو الفقيه الشافعي أبو العباس، أحمد بن محمد بن علي الهيتمي المصري، وُلد سنة ٩٠٩هـ بمحلة أبي الهيتم بمصر، وتعلّم في الأزهر، مات بمكة سنة ٩٧٤هـ، له تحفة المحتاج في شرح المنهاج)). (النور السافر، للعيدروس ص ٢٨٧).

40