Mukhtasar al-Fawa'id al-Makkiyah fi ma Yahtajuhu Talabat al-Shafi'iyyah
مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية
تحقیق کنندہ
يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1425 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mukhtasar al-Fawa'id al-Makkiyah fi ma Yahtajuhu Talabat al-Shafi'iyyah
Alawi bin Ahmed Al-Saqaf d. 1335 / 1916مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية
تحقیق کنندہ
يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1425 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
وَلا بَأْسَ بِتَقْلِيدِ غَيْرِ مَنْ الْتَزَمَ مَذْهَبَهُ في أَفْرادِ المَسائِلِ، سَواءٌ كانَ تَقْلِيدُهُ لَأَحَدِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، أَوْ لِغَيْرِهِمْ مِمَّنْ حُفِظَ مَذْهَبُهُ فِي تِلْكَ المَسْأَلَةِ وَدُوِّنَ، حتّى عُرِفَتْ شُرُوطُهُ، وَسائِرُ مُعْتَبَراتِهِ، فالإِجْماعُ الذي نَقَلَهُ غَيْرُ واحِدٍ على مَنْع تَقْلِيدِهِ الصَّحابَةَ عَلَى مَا لَمْ يُعْلَمْ نِسْبَتُهُ لِمَنْ يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ، أَوْ عُلِمَتْ، وَلَكِنْ جَهِلَ بَعْضَ شُرُوطِهِ عِنْدَهُ، وَلَوْ كَانَ ذُلِكَ الغَيْرُ مُنْتَسِباً لِأَحَدِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، كَأَصْحابِ الشَّافِعِي، وَأَبِي حَنيفةً مَثلاً، فَإِنَّ أَحَدَهُمْ قَدْ يَخْتَارِ قَوْلاَ يُخالِفُ نَصَّ إِمَامِهِ، فَيَجُوزُ تَقْلِيدُه فيه بالشُّروطِ الآتِيَةِ.
وَيَجوزُ أَيْضاً تَقْلِيدُ المُخْتارِينَ، كَالنَّوَوِيِّ، وَابْنِ المُنْذِرِ، وَالسُّيُوطِيِّ في اخْتِياراتِهِمْ؛ لأَنَّهُم بِالنِّسْبَةِ لِتِلْكَ المَسْأَلَةِ مُجْتَهِدُونَ.
وَيَجُوزُ الانْتِقَالُ مِنْ مَذْهَبٍ إِلَى مَذْهَبٍ مِنَ المَذَاهِبِ المُدَوَّنَةِ، وَلَوْ بِمُجَرَّدِ الَّشَهِّي، سَوَاءٌ انْتَقَلَ دَواماً، أَو فِي بَعْضِ الحادِثَةِ. وَإِنْ أَفْتَى أَوْ حَكَمَ أَوْ عَمِلَ بِخِلافِهِ مَا لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ التَّلْفِيقُ.
وكَذا يَجُوزُ الأَخْذُ وَالعَمَلُ لِنَفْسِهِ بالأَقْوالِ وَالطُّرُقِ والوُجُوهِ الضَّعِيفَةِ إِلاَّ بِمُقَابِلِ الصَّحِيحِ؛ فَإِنَّ الغالِبَ فِيهِ أَنَّه فاسِدٌ. ويَجُوزُ الإِفْتَاءُ
39