Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایڈیٹر
علي محيي الدين القره داغي
ناشر
دار المنهاج
اشاعت کا سال
1436 ہجری
پبلشر کا مقام
جدة
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایڈیٹر
علي محيي الدين القره داغي
ناشر
دار المنهاج
اشاعت کا سال
1436 ہجری
پبلشر کا مقام
جدة
اصناف
ومن أصابه جدري في السفر أو الحضر، أو كانت(١) به جراحات فأجنب وهو واجد للماء، فخاف(٢) إن أصابه الماء أن يموت أو (تتراقى علته)(٣) إلى ما هو أكثر منهما(٤) وكان(٥) الأغلب من ذلك خوف هذين الأمرين تيمم وصلى ولا إعادة عليه وإن كان من أهل الحضر؛ لأن الله عزّ وجل أباح للمريض(٨/ب) التيمم وقد قيل(٦): ذلك المرض(٧) الجراح والجدري وما كان في معناهما(٨) من المرض(٩).
ومن أصابته جنابة في سفر أو حضر وهو واجد للماء فخاف الموت أو العلة وكان الأغلب ذلك وليس يكون ذلك إلّا في بلاد الثلوج تيمم وصلى وأعاد إذا وجد الماء(١٠).
(١) في (ح): ((كان)).
(٢) في (ح): ((يخاف)).
(٣) في (ح): ((يتراقا عليه)).
(٤) في (ح): ((منها)).
(٥) في (أ)، (ط): ((وإن كان)).
(٦) في (أ)، (ط): ((وقيل)).
(٧) في (ح): ((المريض)).
(٨) في (ح): ((معناها)).
(٩) قال في الأم (٦٠/١): (ولا يجزئ مريضاً غير القريح ولا أحداً في برد شديد يخاف التلف إن اغتسل، أو ذا مرض شديد يخاف من الماء إن اغتسل، ولا ذا قروح أصابته نجاسة إلا غسل النجاسة والغسل، إلا أن يكون الأغلب عنده أنه يتلف إن فعل ويتيمم في ذلك الوقت، ويصلي ويغتسل ويغسل النجاسة إذا ذهب ذلك عنه، ويعيد كل صلاة صلاها في الوقت الذي قلت لا يجزيه فيه إلا الماء، وإن لم يقدرا عليه تيمما وصليا ولا يعيدان الصلاة في وقت ولا غيره).
(١٠) انظر: الأم (٦٠/١) النقل السابق.
103