Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایڈیٹر
علي محيي الدين القره داغي
ناشر
دار المنهاج
اشاعت کا سال
1436 ہجری
پبلشر کا مقام
جدة
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایڈیٹر
علي محيي الدين القره داغي
ناشر
دار المنهاج
اشاعت کا سال
1436 ہجری
پبلشر کا مقام
جدة
اصناف
نبيذاً أو عسلاً أو ماء ورد أو شيئاً مما وصفت أنه لا يجوز به الوضوء فليتيمم ولا يتوضأ به(١).
ومن أصاب جسده نجاسة أو انتقض وضوءه تيمم(٢) لانتقاض الوضوء ولم يجزه أن يزيل النجاسة(٣) بالتراب وصلى بذلك التيمم، فإذا وجد الماء غسل النجاسة التي في جسده بالماء، وتوضأ إن بقي بعد ذلك ماء، وتيمم إن لم يبق بعد غسل النجاسة ماء، وأعاد الصلاة(٤).
وإن كانت النجاسة في ثوبه فقد(٥) قيل: يصلي به(٦) ويعيد إذا وجد الماء. وقد قيل: يصلي عرياناً ولا يصلي (في الثوب)(٧) النجس(٨).
(١) لأن هذا لا يقع عليه اسم الماء، فيكون المرء فاقداً للماء حقيقة، فينطبق عليه قول الله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُوا ﴾.
(٢) في (أ)، (ط): ((يتيمم)).
(٣) في (أ)، (ط): ((نجاسة البدن)).
(٤) قال في الأم (٦٠/١): (وكذلك كل نجاسة أصابتهما مغتسلين أو متوضئين فلا يطهر النجاسة إلا الماء، فإذا لم يجد من أصابته نجاسة من حائض وجنب ومتوضئ ماء تيمم وصلى، وإذا وجد الماء غسل ما أصاب النجاسة منه واغتسل إن كان عليه غسل وتوضأ إن كان عليه وضوء، وأعاد كل صلاة صلاها والنجاسة عليه؛ لأنه لا يطهر النجاسة إلا الماء).
(٥) في (ح): ((وقد)).
(٦) في (ح): ((فيه)).
(٧) في (ح): ((بالثوب)).
(٨) قال في الأم (٧٤/١): (وإن أصابت ثوبه نجاسة ولم يجد ماء لغسله صلى عرياناً ولا يعيد، ولم يكن له أن يصلي في ثوب نجس بحال، وله أن يصلي في الإعواز من الثوب الطاهر عرياناً).
102