في القسمة بين الورثة والضرب رجل مات وترك أمه، وأربعة بنين، وأربع بنات، أصلها من ستة أسهم، للأم السدس: سهم، تبقى خمسة أسهم بين البنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم اثني عشر، لأن البنين الذكور أربعة تكون لهم ثمانية، وأربع بنات لهن أربعة، فذلك اثني عشر، فاضرب الاثني عشر في أصل الفريضة، وهي ستة، فذلك اثنان وسبعون سهما، فإذا أردت أن تعطي كل واحد من الورثة نصيبه، فارجع إلى أصل الفريضة، وهي ستة للأم من الستة سهم وهو السدس، واحد مضروب فيما ضربت فيه الفريضة، فذلك اثنا عشر، وللبنين خمسة، مضروبة فيما ضربت فيه الفريضة وهو اثنا عشر، فذلك ستون، فإذا أردت أن تعلم كم لكل ابن وكم لكل ابنة، فارجع إلى أصل الفريضة وهو ستة، فأعط الأم سدسها سهما، يبقى خمسة أسهم فهو نصيب الجارية وللغلام ضعف ذلك وهو عشرة فافهم ذلك، رجل مات وترك أمه، وثلاثة بنين، وثلاث بنات، أصلها من ستة: للأم السدس: سهم، تبقى خمسة بين البنين والبنات وهم تسعة أسهم لا ينقسم بينهم فاضرب عدد أسهمهم وهي تسعة في الفريضة، وهي ستة، فذلك أربعة وخمسون سهما، فإذا أردت أن تعطي كل واحد نصيبه، فارجع إلى أصل الفريضة وهي ستة، فأعط الأم منها السدس؛ سهما، مضروبا فيما ضربت فيه الفريضة وهو تسعة، فذلك تسعة، وللبنين خمسة من ستة مضروبة في تسعة ذلك خمسة وأربعون، فإذا أردت أن تعلم كم يبقى لكل ابن ولكل ابنة، فارجع إلى أصل الفريضة وهي ستة فانظر كم نصيب البنين، فأعط ذلك كل جارية وللغلام ضعف ذلك، للغلام عشرة، وللجارية خمسة فإن ترك أمه وخمسة بنين، وأربع بنات، فللأم السدس: واحد من ستة، تبقى خمسة بين البنين والبنات، وعدد سهامهم أربعة عشر ونصيبهم خمسة لا ينقسم بينهم، فاضرب عدد سهامهم أربعة عشر ونصيبهم خمسة، لا ينقسم بينهم، فاضرب عدد سهامهم في أصل الفريضة وهي ستة وعددها أربعة عشر فذلك أربعة وثمانون سهما، لا تصح من أقل من هذا، فإذا أردت أن تعط الأنصبة* فارجع إلى أصل الفريضة، وهي ستة، فلأم منها سهم مضروب فيما ضربت فيه الفريضة وهو أربعة عشر، فذلك أربعة عشر، لأنك ضربت سهما في أربعة عشر، فإذا أردت أن تعلم نصيب كل ابن، وكل ابنة، فارجع إلى نصيبهم من الفريضة وهو الخمسة التي بقيت بعد سدس الأم، فأعط لكل جارية خمسة، فذلك لكل جارية، وللغلام ضعف ذلك وهو عشرة أسهم، رجل مات وترك زوجته، وأربعة بنين، وأربع بنات، أصلها من ثمانية لأن فيها ثمنا، فللزوجة الثمن: واحد، يبقى سبعة بين البنين والبنات وهم اثنا عشر سهما، لا ينقسم بينهم فاضرب عدد سهامهم وهي اثنا عشر في أصل الفريضة، وهي ثمانية، فذلك ستة وتسعون سهما، فأعط الزوجة الثمن سهما، فإن أردت أن تعطي الأنصبة فارجع إلى أصل الفريضة وهي ثمانية، فأعط الزوجة منها الثمن: سهما، مضروبا فيما ضربت فيه الفريضة، وهي اثنا عشر، يبقى أربعة وثمانون بين البنين والبنات، فإن أردت أن تعرف كم يقع لكل ابن، وكم لكل ابنة، فارجع إلى نصيب البنين والبنات، وهي ثمانية ونصيبهم منها سبعة فأعطها الجارية، والغلام له ضعف ذلك، وهو أربعة عشر سهما، فاعرف ذلك، امرأة ماتت وتركت زوجها، وثلاثة بنين، وابنتين، أصلها من أربعة للزوج الربع: سهم ، تبقى ثلاثة بين البنين والبنات ورؤوسهم ثمانية لا ينقسم بينهم، فاضرب عدد سهامهم في الفريضة، وهي أربعة وعددهم ثمانية، فذلك اثنان وثلاثون سهما، فإن أردت أن تعطي كل واحد نصيبه، فارجع إلى أصل الفريضة وهي أربعة، فأعط الزوج منها الربع: واحد مضروبا فيما ضربت فيه الفريضة، وهي ثمانية، فواحد مضروب في ثمانية، فذلك أربعة وعشرون، فإذا أردت أن تعلم كم يبقى لكل ابن وابنة فارجع إلى أصل الفريضة وهي أربعة، فانظر كم لها منها وكان لهم منها ثلاثة، فهو لكل جارية ولكل غلام ضعف ذلك، وهو ستة، فافهم ما ذكرت لك، امرأة مات وتركت زوجها وأبويها، وثلاثة بنين، وثلاث بنات، أصلها من اثني عشر، لأن فيها ربعا وسدسين، للزوج الربع: ثلاثة، وللأبوين السدسان: أربعة، تبقى خمسة بين البنين والبنات وهم تسعة، لا ينقسم بينهم، فاضرب عدد سهام البنين والبنات وهم تسعة في أصل الفريضة وهي اثنا عشر، فذلك مائة وثمانية، فإن أردت أن تعطي كل واحد نصيبه، فارجع إلى أصل الفريضة، وهي اثنا عشر، للزوج منها الربع: ثلاثة مضروبة في تسعة فذلك سبعة وعشرون، وهو نصيب الزوج، وللأبوين لكل واحد منهما السدس: سهمان، مضروبان في تسعة، فذلك ثمانية عشر، لكل واحد منهما ثمانية عشر، فيكون لهما ستة وثلاثون سهما، وللبنين والبنات خمسة أسهم من اثني عشر، مضروب في تسعة فذلك خمسة وأربعون، فإذا أردت أن تعلم كم يبقى لكل ابن وابنة، فانظر نصيبهم من أصل الفريضة، كم هو، ونصيبهم من أصل الفريضة خمسة، بين البنين والبنات، من اثني عشر سهما خمسة أسهم فادفع إلى كل جارية خمسة، وللغلام ضعف ذلك وهي عشرة، فافهم فإن تركت زوجها وأبويها وابنة وابنا، فأصل الفريضة من اثني عشر، للزوج الربع: ثلاثة، وللأبوين السدسان: أربعة، تبقى خمسة أسهم بين الابن والابنة، لا ينقسم بينهما فاضرب عدد سهامهم وهي ثلاثة، في أصل الفريضة وهي اثنا عشر، فذلك ستة وثلاثون سهما، وإنما تضرب أبدا عدد الذين انكسر عليهم في أصل الفريضة، وأما الذين صحت سهامهم فلا تضرب فيهم الفريضة أبدا، فافهم ذلك، فإن أردت أن تعطي كل واحد نصيبه، فارجع إلى أصل الفريضة وهي اثنا عشر، فأعط الزوج منها الربع: ثلاثة، مضروبة فيما ضربت فيه الفريضة وهي ثلاثة، فذلك تسعة، وللأب سهما من اثني عشر مضروبا في ثلاثة فذلك ستة، وللأم أيضا مثل ذلك، وللابن والابنة خمسة من اثني عشر، مضروبة في ثلاثة فذلك خمسة عشر، فإن أردت أن تعلم كم للابنة، فانظر نصيبها من أصل الفريضة، وهي خمسة فهو نصيب الجارية، وللغلام ضعف ذلك وهو عشرة، رجل مات وترك زوجته، وأبويه، وابنا وابنة، أصلها من أربعة وعشرين، لأن فيها ثمنا وسدسين، فللزوجة الثمن ثلاثة، وللأبوين السدسان ثمانية، تبقى ثلاثة عشر سهما لا ينقسم بين الابن والابنة، وهما ثلاثة أسهم فاضرب ثلاثة في أصل الفريضة وهي أربعة وعشرون، فذلك اثنان وسبعون سهما، فإذا أردت أن تعطي كل واحد نصيبه، فارجع إلى أصل الفريضة وهي أربعة وعشرون سهما، فللزوجة الثمن ثلاثة، مضروبة في ثلاثة، فذلك تسعة، وللأبوين السدسان ثمانية مضروبة في ثلاثة، فذلك أربعة وعشرون سهما، وللابن والابنة ثلاثة عشر سهما، مضروبة في ثلاثة، فذلك تسعة وثلاثون سهما، فإذا أردت أن تعلم كم نصيب الابنة والابن، فارجع إلى أصل الفريضة من نصيبها ونصيب أخيها وهو ثلاثة عشر سهما، فهو نصيب الجارية، وللغلام ضعف ذلك وهو ستة وعشرون سهما.
الباب الثالث والسبعون
صفحہ 156