رجل مات وترك زوجته، وأبويه، وابنتيه، فلزوجته الثمن: ثلاثة أسهم، ولأبويه السدسان: ثمانية أسهم، وللابنتين الثلثان: ستة عشر سهمان، أصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين، رجل مات وترك أربع زوجات، وثلاث جدات، وجدا أبا أبيه، وابنته، وابنة ابن، فللزوجات الثمن: ثلاثة، وللجدات السدس: أربعة، وللجد السدس: أربعة، ولابنته النصف: اثني عشر، ولابنة الابن السدس: أربعة أسهم، تكملة الثلثين، أصلها من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين، رجل مات وترك زوجته، وأباه، وجدته وأم أبيه، وابنة ابن، وابنة ابن ابن أسفل منها، فللزوجة الثمن: ثلاثة أسهم، ولابنة ابن النصف: اثنا عشر سهما، ولابنة ابن الابن الأسفل السدس: أربعة أسهم، ولابنة ابنه النصف: اثنا عشر سهما، ولابنة ابن الابن الأسفل السدس: أربعة، تكملة الثلثين، أصلها من أربعة وعشرين تعول إلى سبعة وعشرين، رجل مات وترك زوجته، وابنته، وثلاث بنات ابن، وأربع جدات، وأباه، فلزوجته الثمن: ثلاثة، وللجدات السدس: أربعة، وللأب السدس: أربعة، تكملة الثلثين، أصلها من أربعة وعشرين تعول إلى سبعة وعشرين، فافهم ما فسرت لك، واعلم أن الأصول التي تعول من هذه الثلاثة الأصول كلما كان أصله من ستة تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة وهو أقصى ما تعول إليه الستة، وربما لم تعل، والأصل الثاني ما كان من اثني عشر وهو يعول إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وهو أقصى ما يعول إليه الاثنا عشر، وربما لم تعل، والأصل الثالث ما كان من أربعة وعشرين وهو يعول إلى سبعة وعشرين فقط وربما لم تعل.
الباب الحادي والسبعون
صفحہ 151