في أصول الفرائض اعلم أن كل فريضة فيها نصف، فهي من اثنين، وكل فريضة فيها ثلث فهي من ثلاثة، وكل فريضة فيها ربع ونصف* فهي من أربعة، وكل فريضة فيها سدس فهي من ستة وأقصى ما تعول إلى عشرة، وكل فريضة فيها نصف وسد، فكل هذا أصله من ستة، وربما قد عالت الستة إلى سبعة وإلى ثمانية وتسعة وعشرة، وهو أقصى ما تعول إليه الستة، وربما لم تعل الستة، وكل فريضة فيها ثمن ونصف، أو ثمن وما بقي قسمه فأصلها من ثمانية، وكل فريضة فيها سدس وربع، أو سدس وثلث، وربع، أو ربع وثلث، فأصلها من اثني عشر، وأقصى ما تعول إلى سبعة عشر، وكل فريضة فيها ثمن ونصف وسدس، أو ثمن وثلث، أو ثلثان وثمن، فأصلها من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين وربما لم تعل.
الباب الثالث والستون
في ما يعول من ستة إلى سبعة
امرأة ماتت وتركت زوجها وأختها لأبيها وأمها، وأختها لأمها، فأصلها من ستة، وتعول إلى سبعة، لزوجها النصف ثلاثة، ولأختها لأمها السدس سهم، ولأختها لأبيها وأمها النصف ثلاث، فذلك سبعة، رجل مات وترك أختيه لأبيه وأمه، وأختيه لأمه، وأمه، فلأختيه لأبيه وأمه الثلثان: أربعة أسهم، ولأختيه لأمه الثلث: سهمان، ولأمه السدس: سهم أصلها من ستة وتعول إلى سبعة، رجل مات وترك أخته لأبيه وأمه، وأخته لأبيه، وأختيه لأمه، وأمه، فلأخته لأبيه وأمه: النصف: ثلاثة، ولأخته لأبيه السدس: سهم، تكملة الثلثين ، ولأخته لأمه الثلث: سهمان، ولأمه السدس: سهم، فذلك سبعة، امرأة ماتت وتركت زوجها وأختيها لأبيها، فلزوجها النصف: ثلاثة، ولأختيها لأبيها الثلثان: أربعة، أصلها من ستة وتعول إلى سبعة.
الباب الرابع والستون
صفحہ 146