في الخيار وأما الخيار فإذا خيرها بينه وبين نفسها فقال لها: اختاريني أو اختاري نفسك، فاختارت نفسها طلقت، وقد قال قوم لا تطلق حتى يريد به الطلاق، وإن قال: اختاريني أو اختاري أباك أو أمك، فاختارت أباها أو أمها لم تطلق حتى يريد به الطلاق، وإن اختارته فلا طلاق، وقيل إذا اختارت المرأة نفسها بتخيير الزوج لها أو تزوج عليها أمة، فإنها تخرج بلا طلاق وتكون تطليقة، قالت عائشة عليه السلام: خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترناه، فلم ير ذلك طلاقا، وما كان من الخيار مثله، وقد اختلفوا في الخيار، فمنهم من قال تطليقة بائنة، وقد قيل عليه صداقها، ومنهم من قال رجعية.
الباب الثالث والتسعون
صفحہ 195