============================================================
)9 عنهما كانا يقولان يؤدى عنه أبوه من ماله (1) زكاة الفطر ، وعن عبيده إن كانوا له [و] يؤدى عنه وصيه إن كان أبوه ميتا كذلك . وقال زفر ومحمد زضى الله عنهما : لايؤدى عنه أبوه ولا وصيه من ماله شيئا بغنيان مال الصى، فإن فعلا ضمنا ، وبه نأخذ . ومن مات وعليه زكاة الفطر أو زكاة مال لم يؤخذ ذلك من تركته إلا أن يشاء ورثآته أن يتبرعوا بذلك عنه ، وإن أوصى بذلك كان ك فى ثلثه غير مبتدا (2) على ماسواه من وصاياه.
باب مواضع الصدقات
(قال ] : الققراء الذين ذكرهم الله فى آية الصدقات هم فى المسكنة أكبر من الساكين الذين ليسوا فقراء ، والعاملون على الصدقات هم السعاة [ عليها] ، وانؤنقة قلوبهم قد ذهبوا ، والرقاب هم المكاتبون يعاتون فى رقابهم ، والغارمون مم (3)0 الديونون (2) وأهل سبيل الله عز وجل هم أهل الجهاد من الفقراء ، وابن السبيل [هم) المنقطع بهم عن أموالهم . وينبغى للامام أن يجعل للعاملين على الصدقة من الصدقة ما يكقيهم ويكفى أعوانهم ، ثم يجعل ما بقى منها فى أى هذه الاصناف رأى في الحاجة إليها . ولا يعطى [ من ] الزكاة إلا مسلم . ولا يعطى منبا ولا من سائر الصدقات سواها أحد من بنى هاشم ولا من ولاؤه لأحد منهم . ولا بأس يأن يدفع صدقة الفطر فى قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما وفى قول أبى يوسف القديم الى الفقراء من النصارى واليهود وسائر الكفار غير الحربيين . وقد روى أصحاب الاملاء عن أبى يوسف أنه قال : لا يعطى صدقة الفطر ولا زكاة المال ولا كفارات الأايمان غير المسلمين . قال أبو جعفر : وبه نأخذ . والفنى الذى تحرم عليه الصدقة هو الذي يملك المقدار الذى تجب عليه فيه الصدقة . ومن كان ممن لا تجب عليه
(1) كان فى اأصل بعد قوله مين ماله : بغتيان مال الصبى : وم يوجد فى لفيضية فأخرجته من الأصل ، ولمله كان على الهامش فأدخله الناسخ فى الأصل .
(2) وفى الفبضية مبدأ سسسسس(4) وفى الثانية المدينون وبأحقاط هم :
صفحہ 52