============================================================
السدقة وله فصل عن مسكنه وكسوته وتبلغ قيمته ماتجب فيه الصدقة فهو كالأغنياء
(1)44 ف جميع ماذكرنا . ولا يعطى الرجل من الزكاة والدأ وإن بعد ولا أما(1) وإن بعدت ولا ولدأ وإن سفل ، ولا زوجة . ولا تعطى المرأة زوجها من زكاة مالها فى قول ابي حنيفة ، وبه نأخذ، وتعطيه فى قول أبى يوسف ومحمد إذا كان فقيرا . ومن دفم زكاته إلى رجل على أنه عنده فقير ثم تبين له بعد ذلك أنه غنى فإن أباحنيفة ومحمدا قالا جزئه [ذلك] . وقال أبو يوسف لايجزئه ، وبه نأخذ . فإن دفعها إلى رجل يرى أنه
مسلم ثم علم أنه كافر ، أودفعها إلى رجل يراه أجنبيا منه ثم علم أنه أبوه أو ابنه فإن مداروى عن ابى يوسف عن آبى حتيفة آنه يجزئه . قال محمد : وهو قولنا وروى أصحاب الإملاء عن أبييوسف عن أبى حنيفة أن ذلك لا يجزئه . وقال أبو يوسف م ت رأيه فى الروايتين جميعا : إن ذلك لا يجزئه ، وبه نآخذ.
ر كتاب الصيام - قال أبوجعفر : وإذا مضى [ من شعبان ) تسعة وعشرون يوما طلب الهلال ، ان رنى فقد وجب الصوم ، وإن لم ير أكمل شعبان ثلاثين ثم استقبل الصيام . ويحتاج من عليه الصيام أن ينوى ذلك فى ليلة كل يوم أو فيما بعدها من ذلك اليوم فيما بينه وبين الزوال ، فان ن يفعل ذلك أمسك عن الطعام بقية يومه وقضىيومأ مكانه . ويجزئ فى صوم التطوع أيضا النية كذلك ولا تجزىء فيالصوم
الواجب لافى يوم بعينه النية بلا فى الليلة التى قبلها . ومن نوى الصوم فى الليل من رمضان فأغمى عليه قبل الفجر وأصبح كذلك حتى خرج من يومه آجزأه
،(3)،10 س صيام ذلك اليوم . ومن سافر قبل الفجر فله أن يفطر(2) إذا كانت مسافة سقره المسافة التى تقصر فيها الصلاة . ومن سافر بعد الفجر لم يفطر بقية يومه ذلك ،
(1) وفى الفيضية زكاته والدآ وإن بعد ولا والدة.
(2) وفى الفبضية أبواب الصيام (3) وفى الفيضية فنه الإفطار
صفحہ 53