============================================================
اليتة منهما بحذاء الصدر فى قول أبى حنيفة ومحمد ، وهوقول أبى يوسف القديم ، ثم روى عنه أصحاب الإملاء أته قال : يقوم من الرجل عند رأسه ، ومن المرأة عند وسطها ، وبه نأخذ . قال أبو جعفر : روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قمل ذلك (1) . ولا يصلى على جنازة عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها ، ولا عند قيامها ، ولا بأس بالصلاة عليها بعد الصبح قبل طلوع اشمس ، وبعد العصرقبل قنير الشمس . والصلاة على الجنازة أن تكبر تكبيرة كا تكبر لافتتاح الصلاة ، وترفع يديك معها ، ثم تحمد الله عز وجل وتثنى عليه ، ثم
تكبر أخرى ولا ترفع معها يديك ، ثم تصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ، ثم تكبر اخرى ولا ترفم معها يديك ، فتدعو() للهيت وتشفع له ، ثم تكبر أخرى ولاترفع يديك ، تم تسلم على يمينك ثم تسلم على شمالك كما تسلم فى الصلاة . ولا قراءة فى الصلاة على الجنازة ولا استفتاح ولا تشهد . ولا يصلى على جنازة عرتين إلا أن يكون الذى صلى عليها غير وليها() فيعيد وليها الصلاة عليها إن كانت لم تدفن و إن كانت قد دفتت أعادها على القبر . والمشى خلف الجنازة أفضل من المشى أمامها ، وكل ذلك مينح . ويسجى قبرالمرأة ولا يسجى قبرالرجل . وتسنم القبور 4) ل ويرش عليها الماء . ولا باس بتعزية أهل الميت ، وبالإذن بالجنازة(4) . ولا بأس بالبكاء على الميت من غير أن يخلط ذلك بندب أو بنياحة .
(1) من قوله قل أيوجعفر ال قوله فمل ذلك ساقط من القيضية: (2) وفى انفيضبة وتدعو: (3) وفى القيضية صلى عليه غبروايه (4) وفى القيضية لجنازة
صفحہ 42