============================================================
19شره تاب الن6 باب صدقة الإبل قال أبو جعفر : وليس فيما دون خمس من الابل صدقة بعد أن تكون سائمة قد حال عليها الحول وهى كذلك فى ملك من هى له من رجل أو امرأة من البانفين العقلاء الأحرار المسلمين ، فإذا كانت كذلك ففيها شاة إلى تسع ، قاذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة نفيها ثلاث شياه إلى سم عشرة ، فإذاكانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين ، فإذاكانت
خمسا وعشرين فقيها ابتة مخاض لا غيرها ؛ غير أن أبا يوسف قد قال بأخرة فيما حكى عنه أصحاب الإملاء : إن لم يكن ابنة مخاض فابن لبوق ذكر، وبه تأخذ إلى خمس و ثلاثين ، فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس واربحين ، فإذا كانت ستا وأر بعين ففيها حثمة إلى ستين ، فإذاكانت إحدى وستين ففيها جدعة إلى خمس وسبعين ، قإذا كانت ستا وسبعين نفيها بنتا لبون إلى تسعين ، قإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، ثم تستانف القريضة فيما زاد على العشرين .42 والمائة ، فإذا كملت خمسين ومائة كان فيبا ثلاث حقاق (2) ثم تستأنف الفريضة (2) أيضا كذلك يكمل خمسين (2) فإذا كملت خمسين كانت حقة أخرى كذلك يفعل (431 ابدا فى كل خمسين . والعراب والبخاتى سواءو") .
باب صدقة البقر قال أبو جعفر : وليس فيما دون ثلاثين من البقر السائمة صدقة ، فاذا كاقت
(1) وفى الفيضية أبواب الزكاة: (2) وفى الفيضية كان قيها حقة أخرى : (3) كذا فى الأصل وسفطت هذه انعبارة من الثانية ولعل الصواب حتى يكل خمسين ، والقه أعلم (1) العراب جمع عربى لبهائم وللأناسى عرب تفرقوا بينهما فى الحجع (بحر) والبخاتى والبخت ع بجتى وهو ماله سنانان منسوب إلى بختنصر لأنه أون من جمع بين العربى والعجمى قوله منهما فمي بختيا (الدر المختار) :
صفحہ 43