============================================================
(1)-1 كتاب الاقرارات
قال أبو جعفر : إذا أقر الرجل فقال لفلان(2) على شىء ثم قال هو كذا لشىء ذكره لم يلزمه غيره وكانت عليه اليين على زيادة إن ادعاها المقرله (3) وطلب يمينه عليها . ولو قال : له على عشرة دراهم إلا سبعة دراهم لم يلزمه إلا ثلاثة دراهم . ولو قال : له على عشرة دراهم إلا ثلاثة دراهم إلا درهما كان له عليه ثمانية دراهم، كأنه قال له على عشرة دراهم إلاثلاثة دراهم غيردرهم . ولو قال له على عشرة دراهم إلى شهر فقال المقرله بل هى حالة لى عليه كان القول قول المقرله مع يمينه بالله عز وجل على ما يدعى المقر(4) من الأجل إن طلب ذلك المقر . ولو قال كفلت له بعشرة دراهم إلى شهرفقال المقرله بل كفلت لى بها حالة كان القول قول المقرفى قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما ، وهو قول أبى يوسف القديم، وبه نأخذ . وقال أبو يوسف رضى الله عنه بعد ذلك : القوله قول المقرله مع يمينه بالله عز وجل [ على ] ما يدعى المقر من أجل إذا طلب المقويمينه على ذلك . ولو قال له على عشرة دراهم ثم سكت ثم قال الادرهما كانت عليه عشرة دراهم وكان استثناؤه باطلا لأنه لم يصله بإقراره . ولو قال له على عشرة ودرهم كانت له (5) عشرة دراهم ودرهم. ولو قال له علىعشرة ونوبكان عليه ثوب ، وكان القول قوله فى العشرة أى عشرة هى ومن أى صنف هى ، فما أقر به من ذلك كان القول تقوله فيه مع يمينه على خلافه إذا ادعاه المقرله وطلب يمينه عليه : وكذلك لو قال له على عشرة وتوبان كان لهعليه ثوبان ورجع فى العشرة إلى مايقوله المقر فيها [ ولوقال له على عشرة وثلاثة أتواب كان له عليه ثلاثة عشر ثوبا ] ولوقال له على درهم لابل دينار لزمه [له ] درهم ودينار إذا طلبهما المقرله وادعاهما عليه (1) وفى الفيضية أبواب الاقرار بالحقوق : (2) وفى الفيضية واذا قال الرجل لفلان الخن (3) وفى الفيضية على زيادة ادعاها فيه للمقر له ت (4) وفى الفيضية ما يدعبه المقر (ه) وفى القبضية كانت عليه (8)
صفحہ 113