============================================================
و إن كانت الوكالة وقعت مطلقة لم يذكر الوكيل فيها من هذا شيئا كان للوكيل ان يبيع ما وكل به بالنقد وبالنسيئة . ومن وكل بيع شىء فوكل غيره بذلك (1 س فعله بمحضره (1) كان جأزا ، وإن فعله بغيبته(2) لم يجز إلا أن يجيزه فيجوز اجازته . وإذا باعم رجل عبد رجل بغير أمره كان لمولى العبد أن يجيزذلك ما كان هو والمبتاع والعبد أحياء ، فإن مات واحد منهم لم يجزله أن يجيز البيع . ومن ابتاع شيئا لرجل بغير أمره كان مبتاعا له لنفسه ولا تعمل فى ذلك اجازة من المشترى له . وإذا وكل الرجل الرجلين ببيع [عبد) أو ابتياعه ، او بتزويجه امرأة ، أو بخلع امرأته منه على مال ، أو بعتق عبده على مال او بمكاتبته ففعل ذلك أحدهما دون الآخر لم يجز إلا أن يجيزه الآخر فيجون وإن وكلهما يعتق عبده بغير مال ، أو بطلاق امرأته بغير مال ففعل ذلك أحدهما دون الآخر جاز . ومن وكل بابتياع عبد ولم يسم جنسا ولا مالا كانت اوكالة بذلك باطلة . ولا تجوز الوكالة فى ذلك إلا أن يسمى من العبيد جنا او يسمى من الأنمان ثمنا . ومن وكل بابتياع دابة ، أو بابتياع ثوب ولم يسم صفا لم يجز ذلك ، وإن سمى صنفا جازت الوكالة بذلك ، وسواء سمى فى ذلك منما أو لم يسمه . ومن وكل بابتياع دار ولم يسم ثمنا لم يجز ذلك [وإن سمى ثمنا جاز ذلك ] وكان ذلك على دور المصرالذى وقعت فيه الوكالة ؛ لاعلى دور ماسواه من الأمصار فى قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما ، وهو قول ي يوسف القديم، ثم رجع عن ذلك فيما روى أصحاب الإملاء قال : لاتجوز الوكالة فى ذلك وأن يسمى فيه الثمن حتى يسمى فيه مصرا بعينه ، وبه نأخذ .
(1) وفى الفيضية بمحضر منه م (2) وفى الفيضية بغيبة عنه :
صفحہ 112