مختار من صحیح احادیث
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
اصناف
القول في ماتقضي الحائض
في المجموع [ص89]: عن آبائه عن علي عليه السلام: إن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.وفيه: بهذا السند عنه عليه السلام قال: إذا طهرت الحائض قبل المغرب قضت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر قضت المغرب والعشاء.
وفي الأمالي [الرأب:1/169]، [العلوم:1/75]: وحدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر ، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر: إن المغيرة لعنه الله يقول: إن العبد الصالح قال: ما بال الصيام يقضى ولا تقضى الصلاة؟ قال أبو جعفر: كذب والله المغيرة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أزواجه، وبناته وعلينا، وعلى نسائنا، والله ما صلاها نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا بناته، ولا نسائنا ؛ ولكن قد كن يؤمرن إذا كان ذلك: أن يحسن الطهور، ويستقبلن القبلة فيكبرن ويهللن.
قال الهادي في الأحكام [ج1 ص246]: ومما وافق قولنا في ذلك من الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنه لم يأمر أحدا من نسائه بقضاء الصلاة كما أمرهن بقضاء الصوم، وكذلك وعلى ذلك رأينا جميع مشائخ آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلمائهم، ولم نسمع بأحد منهم أوجب على حائض قضاء صلاتها، كما يوجبون عليها قضاء صيام ما أفطرت من أيامها.. إلى قوله: بلغنا عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن الحسين صلوات الله عليه أنه قال: كان أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمهات المؤمنين يرين ما يرى النساء فيقضين الصوم، ولا يقضين الصلاة.
وقد كانت فاطمة إبنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترى ما يرى النساء، فتقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة.
صفحہ 96