القول فيما نهي عنه حال البول والغائط
وفيها [الرأب:1/27]، [العلوم:1/15]: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن صبيح، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتبرز الرجل منا بين القبور، أو تحت الشجرة المثمرة، أو على ضفة() نهر جار).
وفي أحكام الهادي عليه السلام [ص48]: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أصحابه عن استقبال القبلة واستدبارها في الغائط، وعن استنجائهم بأيمانهم.
وروى في المنتخب [ص22]: وصححه عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها، شرقوا أو غربوا)).
وفي كتاب النهي لمحمد بن يحيى المرتضى عليه السلام المجموعة الفاخرة ص(248): عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنه نهى أن يستقبل الرجل الريح وهو يبول، ونهى أن يبول الرجل عريانا()، أو قائما)).
ونهى صلى الله عليه وآله وسلم أن يبال على قبر أو بين المقابر، ونهى عن الغائط على الطريق، ونهى أن يقضي الرجل حاجته من الغائط والناس ينظرون.
وقال: ((استتروا واستحيوا؛ فإن الستر والحياء من الإيمان)) ونهى صلى الله عليه وآله وسلم أن يستنجي الرجل بيمينه، ونهى أن يدخل الرجل يده في الإناء إذا قام من نومه حتى يغسلها.
* * * * * * * * * *
صفحہ 53