Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
٤٦٩- ويَحْرُم: بيع الحرير (ء)، والمنسوج (ء) بالذّهب، والفضة (ء)، للرجل، وكذا خياطته (ء) وأجرتها (ء).
٤٧٠- ويجوز: بيعه لكافر يَلْبَسُه.
٤٧١- ولا تَحْرُم: اللآلئ، والجواهر الثَّمينة.
٤٧٢- ويَحْرُم: كَتْب صَدَاق المرأة في الحرير، ولا يجوز لولي الصَّبي: إِلْبَاسه الحرير، والذَّهب.
٤٧٣- ويُكْرَه: الصَّلِيب في الثَّوب ونحوه.
٤٧٤- ويَحْرُم: تَصْوير حَيَوان برأس، في ثَوب ونحوه، وسرير (ء) وحائط (ء) وسقف (ء) واستعمال ما هو فيه بلا ضرورة.
٤٧٥- ولا بأس: بما فيه غير حيوان، من شجر ونبات ونحو ذلك.
٤٧٦- ويُكْرَه: سَتر الحيطان مطلقًا، ولو بما لا تَصَاوير فيه.
٤٧٧- وتُباح: خيمة، وقبة.
٤٧٨- وتُكْرَه: كُلْتٌ.
٤٧٩- ويُباح للمرأة: التَّحَلِّي بذهب، وفضة وغيرهما مُطلقًا.
٤٨٠- ولولي صغيرة: إذن لها في لِعب بلُعب.
٤٨١- وله: أن يُلْبِس دابته جلدًا نجسًا.
٤٨٢- ويُكْرَه له: لبسه وافتراشه في غير صلاة.
٤٨٣- ويُباح: ثوب من شعر ما لا يؤكل لحمه.
٤٨٤- ويُباح: من مأكول مطلقًا، ولو من ميتة.
٤٨٥- ويُكْرَه: لبس جلد ثعلب.
٤٨٦- وتُباح: الفراء من جلد مأكول ذكي، ولا يجوز من ميتة نجسة بموتها.
66