66

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایڈیٹر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

پبلشر کا مقام

الرياض

٤٦٩- ويَحْرُم: بيع الحرير (ء)، والمنسوج (ء) بالذّهب، والفضة (ء)، للرجل، وكذا خياطته (ء) وأجرتها (ء).

٤٧٠- ويجوز: بيعه لكافر يَلْبَسُه.

٤٧١- ولا تَحْرُم: اللآلئ، والجواهر الثَّمينة.

٤٧٢- ويَحْرُم: كَتْب صَدَاق المرأة في الحرير، ولا يجوز لولي الصَّبي: إِلْبَاسه الحرير، والذَّهب.

٤٧٣- ويُكْرَه: الصَّلِيب في الثَّوب ونحوه.

٤٧٤- ويَحْرُم: تَصْوير حَيَوان برأس، في ثَوب ونحوه، وسرير (ء) وحائط (ء) وسقف (ء) واستعمال ما هو فيه بلا ضرورة.

٤٧٥- ولا بأس: بما فيه غير حيوان، من شجر ونبات ونحو ذلك.

٤٧٦- ويُكْرَه: سَتر الحيطان مطلقًا، ولو بما لا تَصَاوير فيه.

٤٧٧- وتُباح: خيمة، وقبة.

٤٧٨- وتُكْرَه: كُلْتٌ.

٤٧٩- ويُباح للمرأة: التَّحَلِّي بذهب، وفضة وغيرهما مُطلقًا.

٤٨٠- ولولي صغيرة: إذن لها في لِعب بلُعب.

٤٨١- وله: أن يُلْبِس دابته جلدًا نجسًا.

٤٨٢- ويُكْرَه له: لبسه وافتراشه في غير صلاة.

٤٨٣- ويُباح: ثوب من شعر ما لا يؤكل لحمه.

٤٨٤- ويُباح: من مأكول مطلقًا، ولو من ميتة.

٤٨٥- ويُكْرَه: لبس جلد ثعلب.

٤٨٦- وتُباح: الفراء من جلد مأكول ذكي، ولا يجوز من ميتة نجسة بموتها.

66