Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
٤٥٥- يَحْرُم على ذَكَرٍ حُرٍّ وعَبدٍ: استعمال ثوب، وعمامة، وتِكّة، وسراويل من حرير بلا ضرورة، نصَّ عليه.
٤٥٦- ويُباح: زر، ونحوه. ويَحْرُم: ما غالبه الحرير، ولو تَسَاويا وَزنًا أو ظهورًا.
٤٥٧- ويَحْرُم: سَتْر الجُدُر به، وجعله بطانة وافتراشه.
٤٥٨- ويُباح: في حرب، ولمرض، وحكّة. وإن جلس على شيء طرفه ( ء ) أو وسطه ( ء ) من الحرير: لم يَحْرُم.
٤٥٩- وإن بسط ( ء ) عليه غيره: حُرِّم الجلوس.
٤٦٠- ويُباح: الحرير للنِّساء.
٤٦١- ويُباح للرَّجُل منه: عَلَمُ ثَوب، وَرُقعة، ولبنة جيب، وسجف فروة قَدْر كف فأقل.
٤٦٢- ويَحْرُم: ذَهَب ومَنْسُوج به ولو يسيرًا: كَزر.
٤٦٣- وتُباح: الخياطة بالحرير.
٤٦٤- ويُباح: الخز.
٤٦٥- ويحرم: مَنْسُوج بفضة، ومَطْلي، ومكفت، ومطعم بالذهب والفضة.
٤٦٦- ويَحْرُم: تَمْويه ( ء ) حائط، وسقف ( ء )، وسرير ( ء ).
٤٦٧- ويُباح من الفضة: قبيعة سَيْف، وآلة حَرْب.
٤٦٨- وتَحْرُم: تَخْلِية دواة، ومَحبرة، ومَقْلمة، ومرآة، ومشط، ومَكْحلة، ومَشْربة، ومُرود ونحو ذلك.
65