Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
٤٢١- ويُصانُ : عن نوم غير معتكف ، ومن لا بيت له .
٤٢٢- ويُصانُ: عن إنشاد شِعْر قبيح ومُحَرَّم ، وغناء وسماع ، وإنشاد ضالة ، ويقال له : لا رَدَّها الله عليك .
٤٢٣- ولا بأس: بإنشاد شعر مُباح .
٤٢٤- ويُصانُ: عن إقامة حد ، وسَلِّ سَيْف ونحوه .
٤٢٥- ويُكره: إخراج حصاه (ء) -وترابه (ء) للتَّبرك.
٤٢٦- ويجوز: فتح باب فيه لمصلحة إلى الطَّريق، ودار إمام ونحوه .
٤٢٧- ولا يغرس فيه ، ويقلع الإمام ما غرس فيه ، ولو كان وقفًا إن أضر بأحد
٤٢٨- ويُؤْكل تمر ما فيه مجانًا (ء).
٤٢٩- ويُصانُ: عن ريح، وجماع. ولا يُتَمَسَّح بحائطه من بول. نصَّ عليه.
٤٣٠- ويَحْرُم : البول ، والقيء فيه ، كغائط ، وإخراج نجاسة فيه .
٤٣١ - ولا بأس بغلق بابه ليلاً، وقتل قمل وبراغيث فيه. ولا يُغْلق بابه نهارًا.
٤٣٢- ويُكْره: الغُسل والوضوء فيه إن حَصَل به ضَرر .
٤٣٣- ويَجوز: أن يَدْخله كافر بإذن مسلم .
٤٣٤- وليس لهم دخول الحرمين ، ولو بإذن مسلم .
٤٣٥- ويُكْره : دخوله لأكل ونحوه ، ولا بأس بالاسْتِلْقاء فيه .
٤٣٦- ويُكره : السّؤال والصَّدقة فيه .
٤٣٧- ويُقَدِّم مُسلم يُمْناه في دخوله، ويُسْراه في خُروجه، ويقول ما وَرَد(١)،
(١) ومن ذلك مارواه مسلم (٧١٣) (٦٨) من حديث أبي حميد قال: قال رسول الله ﷺ : ((إذا دخل أحدكم المسجد، فليقل: اللَّهُمَّ! افتح لي أبواب رحمتك . وإذا خرج فلْيَقُل: اللَّهُمَّ ! إِنِّي أسألك من فضلك)).
62