Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
٤١٠- يُسنُّ : أن يُصان كل مسجد عن وسخ ، وقذر ، وقذا ، ومخاط ، وبصاق ، وإن بدره فيه : أخذه بثوبه .
٤١١- ويُسنُّ : دفنها فيه ، منه كانت أو من غيره .
٤١٢- ويُسنُّ : صونه عن تقليم أظفار ، وحَفّ شارب ، ونَتْف إبط ، وحلق عانة .
٤١٣- ويُكْره : زَخْرفته بذهب ، وفضة ، ونقش بصبغ أو كتابة ، أو غير ذلك مما يلهي المصلي . ولا يعلق في قبلته مصحف ، ولا غيره .
٤١٤- ولا يُكْره : وضعه فيه .
٤١٥- ويُسنُّ : صَوْنه عن بَيع ، وشِراء ، وعَمَل صنعة . نَصَّ عليه . سواء حصل منه مُراعاة للمسجد بكنس أو عمارة أو لا .
٤١٦- ويجوز : تعليم الصِّبيان فيه إذا لم يَحْصُل منهم فيه نجاسة .
٤١٧- ويُصانُ : عن صغير ، ومجنون ، وحائض ، ونُفَساء ، ولَغَط وكثرة حديث لاغ ، ورَفْعُ صَوْت بمكروه دون مستحب من ذكر وعلم وقراءة وحديث ووعظ .
٤١٨- ويُباح : عقد النكاح فيه ، والقضاء ، والحكم . نَصَّ عليه .
٤١٩- ويُسنُّ : صونه عن رائحة كريهة من بصل وثوم وكراث، وإن دخله آكل ذلك : أخرج .
٤٢٠- ويُصانُ : عن محدث ، وإن أحدث فيه : خرج ، وعن جنب بلا وضوء ، وعن مرور .
61