Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
٢٤٧ - ويُكّره : المشي في نَعْلٍ واحدة .
٢٤٨ - ويُكْره: النَّوم ضحوة ، وبعد العصر ، وأن ينام أو يجلس بعضه في الشمس وبعضه في الظل .
٢٤٩ - وتُشْرع: القائلة نصف النهار .
٢٥٠ - ويُكْرِه : التَّكَنِّي بأبي يحيى ، وأبي عيسى.
٢٥١ - ولا يُكْره : بأبي القاسم بَعْده عليه السَّلام.
٢٥٢ - ويُسَنُّ: أن يقول صباحًا ومساءً، وعند النَّوم والانتباه ما وَرَدَ.
٢٥٣ - ويمشي : عن يمين الأكبر، والأعلم ، والجماعة خلفه . ويجلس تحته ، ويُقَدِّمه (ء) في الدُّخول .
٢٥٤ - وتُكْره : التّجارة ، والسفر إلى أرض العدو ، وبلاد الكفر، والبدع ، وإن عجز عن إظهار (ء) دِينه : محُرِّم .
٢٥٥ - ويُباح: استئجار أرض (ء) كافر .
٢٥٦ - ويجوز: أن يُباع (ء) الكافر الدار ونحوها ، وإجارتها منه إذا لم يضر بمسلم ، ولم يفعل فيها محرمًا .
٢٥٧ - ويُسنُّ: التَّكَسُّب ومعرفة أحكامه .
٢٥٨ - ويجب : لِوفاء وَاجب من دَين ونَحوه .
٢٥٩ - ويجب : النُّصح في المعاملة .
٢٦٠ - وأفضل الكسب: الزِّراعة، ثم التِجارة. وأفضلها : في اللبن (ء)، ثم الْعِطر .
٢٦١ - ومن أُبيح له أَخْذُ شئٍ: أُبِيحَ له سُؤَالُه .
٢٦٢ - وما أَتَاه من مُباح - من غير سؤال، ولا استشراف -: وَجَبَ أَخْذُه .
50