Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
٢٣٣- يُسنُّ : تَشْمِيت العاطس ، وَجوابه : فرض كفاية .
٢٣٤ - ويُسَنُّ: أن يُغَطِّي وَجهه ، ويخفض ( ء) صوته .
٢٣٥ - وإذا عطس : حمد ، ويقول له من سَمِعه: يَرْحمك الله ، ويقول هو: يَهْدِيكُم الله ، ويُصْلِحَ بَالكم .
٢٣٦ - ولا يشرع: تَشْمِيتُ كافر، وإن شمَّته كافر أُجَابَهُ: بآمين (ء )، یھْدِيكُم الله .
٢٣٧- ولا يشمّت : المرأة الشابة ، ولا تشمّته ، وكذلك السَّلام عليها . ولا يشمت : إذا زاد على الثَّلاث ، ويُقالُ له : عَافاك الله . ويُقال للطّفل : بارك الله فيك. ولا يُجاب (ء): المُتُجَشِّئ، فإن حمد قيل (ء) له : هنيئًا مريئًا .
٢٣٨ - ومن تَثَاءَب: كَظَم مَا استطاع، أو أُمْسَك يَده على فمه .
٢٣٩- ويُباح : خَصي الغنم ونحوها .
٢٤٠ - ويُكْرَه : جز معرفة الدابة ونحوها ، وقطع ذنبها .
٢٤١ - ولا يُكْرَه : إنزاء حمار على الخيل .
٢٤٢ - ويُكْرَه : تعليق جرس ونحوه على الدابة .
٢٤٣- ويُكْرَه: انتثار، وإنقاء دَرَن وَوَسخ ، وخلع نعل بيمينه .
٢٤٤- ويجوز الإرداف على الدابة ، وركوب ثلاثة .
٢٤٥- ويُكْرَه : البُصَاق عن يمينه ، بل عن يَسَاره.
٢٤٦ - ولا يُكْرَه: الانتعال، والأكل، والشُّرب قائمًا .
49