Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
للمنطوق في الحكم ، ومفهوم مخالفة بكونه مخالفًا . ومفهوم الموافقة : . حجة ودلالة لفظية . وشرط العمل بمفهوم المخالفة : ألا تظهر أولوية ولا مساواة . وهو أقسام : مفهوم الصفة ، ومفهوم الشرط ، ومفهوم الغاية ، ومفهوم العدد ، ومفهوم اللقب .
٧٩- ويشتركان في النص ، وهو: الصَّريح في المعنى . والظَّاهر : وهو ما احتمل معنيين ، وكان في أحدهما أظهر من الآخر . واليقين ، وهو الاعتقاد الجازم . والمتردد بين شيئين الراجح : ظن ، والمرجوح : وهم ، والمساوي : شك .
٨٠- ويشتر كان في المشترك : بكون الاسم الواحد لمسميين . والمترادف : بأن يختلف الاسم ، ويتفق المعنى .
٨١- ويشتركان : في الحقيقة باستعمال اللفظ في وضع أول ، وهي لغوية ، وعرفية ، وشرعية . والمجاز، وهو : اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح ، ولابد من العلاقة .
٨٢- ويشتركان: في (الألفاظ)، فـ ((الواو)): لمطلق الجمع، لا لترتيب ولا معية. و((الفاء)): للترتيب والتعقيب في كل شيء بحسبه. و((من)): لابتداء الغاية والتَّبعيض والتبيين. و((إلى)): لانتهاء الغاية، وابتداء الغاية داخل لا ما بعدها و((على)): للاستعلاء. و((في)): للظرف. واللام : للملك، والاستحقاق. و((ثم)): للترتيب. و((حتى)): لانتهاء الغاية.
٨٣- ويشتر كان في ( التواتر)، وهو : خبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب.
٨٤- ويختص ( الكتاب ) بأحكام منها : أنه ما نقل بين دفتي المصحف تواترًا . وهو : معجز في لفظه ، ونظمه ، ومعناه ، وفي بعض آية إعجاز . وما لم
33