Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
وهو متصل، ومنفصل. المتصل: الاستثناء والشَّرط ، والغاية . والاستثناء : إخراج بعض الجملة إلا وما قام مقامها من : غير ، وسوى ، وعدا ، ولیس ، ولا یکون ، وحاشا ، وخلا من متکلم واحد . ولا یکون من غير الجنس . ويجوز في كلام الله والمخلوقين . وشرطه : الاتصال لفظًا أوحكمًا ، ونيته ، ولا يَصِحُ إلا نطقًا، ويجوز: تقديمه . واستثناء الكل : باطل ، وكذلك الأكثر . ويصح في الأقل . وإذا تعقب جملاً متعاطفة : عاد إلى جميعها . وهو من النفي : إثبات ، ومن الإثبات : نفي . والشرط : مخصص . والتخصيص بالصفة والغاية كالاستثناء . وأما التَّخصيص بالمنفصل : فيجوز بالعقل والنص والحس ، سواء كان العام كتابًا أو سنة ، متقدمًا ، أو متأخرًا . والإجماع : مخصص . ويخص العام بالمفهوم ، ويخص العام بالقياس.
٧٦- ويشتر كان في المطلق والمقيد. و((المطلق)): ما تناول واحدًا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه . و ((المقيد )): ما تناول معينًا أو موصوفًا بزائد على حقيقة جنسه . وإذا ورد مطلق ومقيد ، واختلف حكمهما : لم يحمل أحدهما على الآخر ، وإن لم يختلف : حمل .
٧٧- ويشتركان في ( المجمل والمبين). فـ ((المجمل)): اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدًا على السواء ، وهو إما في المفرد : كالقرء ، أو في المركب. ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان. و ((المبين)) يُقَابل المجمل ، والفعل يكون بيانًا ، ويجوز كون البيان أضعف ، ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة .
٧٨- ويشتركان في ( المفهوم )، وهو مفهومان: مفهوم موافقة بكونه موافقًا
32