785

مفہم

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

ایڈیٹر

محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال

ناشر

(دار ابن كثير،دمشق - بيروت)،(دار الكلم الطيب

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

پبلشر کا مقام

دمشق - بيروت

(٥٢) باب الأمر بسجود السهو، وما جاء فيمن سها عن الجلسة الوسطى
[٤٥٨]- عَن أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُم إِذَا قَامَ
ــ
في المسجد، ولو لم يكن كذلك لما منع، ألا ترى أنه لو رفع صوته خارج المسجد لم يعاقب بذلك، وبدليل قوله: إن المساجد لم تُبن لهذا. ويقتبس من هذا: أن الحالف ألا يدخل دارًا، فأدخل رأسه فيها، أنه يحنث بذلك. قال بعض علمائنا: وكذلك لو أدخل رجله؛ لأن الاعتماد في الدخول على الرجل، ولهذا فرق بعض أصحابنا بين أن يكون اعتماده عليها أم لا.
(٥٢) ومن باب: السهو في الصلاة
قال الإمام أبو عبد الله: أحاديث السهو كثيرة مشهورة (١)، والثابت منها عن رسول الله ﷺ خمسة أحاديث: حديث أبي هريرة الذي ذكر فيه أنه سجد سجدتين، ولم يذكر موضعهما. وحديث أبي سعيد الخدري (٢)، وهما جميعًا فيمن شكّ كم صلّى. وحديث ابن مسعود (٣)، وذكر فيه: أنه قام إلى خامسة، والسجود بعد السلام. وحديث ابن بحينة وفيه: القيام من اثنتين، والسجود قبل السلام. وحديث ذي اليدين (٤)، وفيه السلام من اثنتين والسجود بعد السلام.

(١) من (ل).
(٢) رواه أحمد (٣/ ٨٧)، ومسلم (٥٧١)، وأبو داود (١٠٢٤ و١٠٢٦ و١٠٢٧ و١٠٢٩)، والترمذي (٣٩٦)، والنسائي (٣/ ٢٧)، وابن ماجه (١٢٠٤).
(٣) رواه البخاري (١٢٢٦)، ومسلم (٥٧٢)، وأبو داود (١٠١٩ و١٠٢٠ و١٠٢١ و١٠٢٢)، والترمذي (٣٩٢ و٣٩٣)، والنسائي (٣/ ٣١ - ٣٣)، وابن ماجه (١٢٠٥).
(٤) رواه البخاري (١٢٢٨)، ومسلم (٥٧٣)، وأبو داود (١٠٠٨ و١٠٠٩ و١٠١٠ =

2 / 176