226

معتمد فی اصول فقہ

المعتمد في أصول الفقه

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٣

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
فاذ ثَبت أَن اسْم الْجمع إِذا دخله لَام الْجِنْس استغرق فَالْوَاجِب أَن نَنْظُر هَل هُنَاكَ عهد أم لَا فَإِن كَانَ انْصَرف إِلَيْهِ وَإِلَّا انْصَرف إِلَى الْجِنْس لِأَن انْصِرَافه إِلَى الْعَهْد تَخْصِيص وَلَيْسَ أَن تحمل اللَّفْظَة على الِاسْتِغْرَاق إِلَّا بعد أَن يفحص فتفيد مَا يدل على أَن المُرَاد بهَا الْخُصُوص
وَأما الشَّيْخ أَبُو هَاشم فانه إِذا لم يَجْعَل الِاسْم مُسْتَغْرقا حمله على الِاسْتِغْرَاق لوجه آخر وَهُوَ مَا ذَكرُوهُ فِي الْوَعيد من أَن قَوْله ﴿وَإِن الْفجار لفي جحيم﴾ يُفِيد أَنهم فِي الْجَحِيم لأجل فُجُورهمْ لِأَنَّهُ خرج مخرج الزّجر عَن الْفُجُور فَوَجَبَ أَن يكون كل من وجد فِيهِ الْفُجُور فِي الْجَحِيم وَجرى مجْرى قَوْله من فجر فَهُوَ فِي الْجَحِيم
فَأَما لَفْظَة الْجمع الْمُضَاف مثل قَوْلنَا عبيد زيد فانه يسْتَغْرق لحسن توكيده بِلَفْظَة كل وَحسن اسْتثِْنَاء أَي عبد شِئْت وَيُمكن أَن يذكر فِيهِ من الشّبَه أَكثر مَا تقدم فِي لَام الْجِنْس وَالْجَوَاب عَنْهَا نَحْو مَا تقدم ﷺ َ - بَاب فِي الْألف وَاللَّام إِذا دخلا على الِاسْم الْمُفْرد الْمُشْتَقّ وغيرالمشتق ﷺ َ -
ذهب الشَّيْخ أَبُو عَليّ ﵀ إِلَى أَن قَول الله تَعَالَى ﴿وَالسَّارِق والسارقة﴾ يسْتَغْرق جَمِيع السراق وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو هَاشم ﵀ إِن ذَلِك يُفِيد الْجِنْس دون استغراقه وَالْحجّة لذَلِك أَنه لَو استغرق الْجِنْس لجَاز مَعَ أَنه لفظ وَاحِد أَن يُؤَكد بِكُل وَجَمِيع كلفظة من نَحْو قَوْلك كل من دخل دَاري أكرمته وَلَيْسَ يجوز أَن يُؤَكد بذلك لِأَنَّهُ يقبح أَن يَقُول جَاءَنِي الرجل أَجْمَعُونَ وَرَأَيْت الْإِنْسَان كلهم وَأَيْضًا يقبح أَن يسْتَثْنى من ذَلِك فَيَقُول رَأَيْت الْإِنْسَان إِلَّا الْمُؤمنِينَ وَلَو كَانَ عَاما لحسن ذَلِك

1 / 227